responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 20

فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالله عليه‌السلام [١] فقال : صدق وأقر به ، قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

[ ٢٦٤١٤ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : اجعلوهن من الاربع ، فقال له صفوان بن يحيى : علي الاحتياط؟ قال : نعم.

أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة ، وإلاّ فإنّه عليه‌السلام لا يجهل المسألة فيحتاط فيها.

[ ٢٦٤١٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فقال : هي أحد الاربعة.

أقول : يأتي وجهه [١].

[ ٢٦٤١٦ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، ( هل ) [١] يتزوج بأختها


[١] في المصدر زيادة : فعرضت عليه.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ | ١٢٢٤ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ | ٥٤٢.

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ | ١١٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٧ | ٥٤٠.

[١] يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ | ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ | ٥٤١ ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار وقرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] في المصدر : أيحل له أن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست