responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 198

أم ولده شيئا وهبه لها [١] من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده.

٨١ ـ باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى

بعين المال

[ ٢٦٨٨٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول : وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة [١] وأنه محمول على الشراء بعين المال.

٨٢ ـ باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم

وإلا لم تحرم وحكم المهر

[ ٢٦٨٨٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن


[١] في المصدر زيادة : بغير طيب نفسها.

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٥ | ٧٦٧ ، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٦ | ١٢٦٥ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور ، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست