اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 197
٧٩ ـ باب حكم تزويج المكاتبة
[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال : فقال
: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى
تؤدي جميع ما عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٨٠ ـ باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها
لام ولده
[ ٢٦٨٨٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
الريان [١]
قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، يحل له
أن يطأها؟ قال : فقال : لا بأس.
[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت
الرضا عليهالسلام عن الرجل
يأخذ من
الباب ٧٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤
| ٧٦٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.