responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 197

٧٩ ـ باب حكم تزويج المكاتبة

[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٨٠ ـ باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده

[ ٢٦٨٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان [١] قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، يحل له أن يطأها؟ قال : فقال : لا بأس.

[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من


الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ | ٧٦٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

[١] تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٥ | ٧٦٦.

[١] في نسخة : الزيات ـ الدقاق ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الدقاق.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست