responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 196

[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي المصاهرة [٢].

٧٨ ـ باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل

الدخول لزمه نصف المهر

[ ٢٦٨٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٩ | ٧٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٢ | ٧٦٧.

[١] تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ | ٧٤٥ ، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.

[١] الفقيه ٣ : ٢٨٩ | ١٣٧٥.

[٢] تقدم في الباب ٤٣ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست