responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 195

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٧٧ ـ باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها

حرمت على أبيه وابنه

[ ٢٦٨٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

[ ٢٦٨٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون [١] عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه.

[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه‌السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لابيه؟ قال : لا بأس.

أقول : حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى [١] ويأتي [٢].


[١] تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٢] يأتي في الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ | ٧٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ | ٧٦٥.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ | ٧٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ | ٧٦٦.

[١] في المصدر : تكون.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٩ | ٧٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٢ | ٧٦٨.

[١] مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست