responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 190

[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال : لا بأس.

[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين ، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٧٠ ـ باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح

موقوفا على رضا الاخر

[ ٢٦٨٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب ، هل يجوز النكاح؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [١].


٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٥.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٣.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٤.

[١] قرب الاسناد : ١٠٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست