اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 188
فعلى الامام ان
يفتديه ولا يملك ولد حر.
[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد بن أدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما
من زوجها ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته
فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ( رضا من الثمن له ثمن الولد
) [١].
[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن
جابر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت له : رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها ، فقيل له : إنها
أمتهم واسمها فلانة ، فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرفوا أنها أمة غيرهم
، قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه
وهو يرى أنها من أنفسهم ، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة ، فقال : الولد له وهم
ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال :
يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.