اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 187
[ ٢٦٨٦١ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن يحيى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ
رجل فتزوجها فظفر بها مولاها [١]
بعد ذلك وقد ولدت أولادا ، قال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها
حرة أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن ليقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن وسندي بن محمد ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام7
قال : قضى علي عليهالسلام
في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء
سيدها ، فقال : ترد إليه وولدها عبيد.
[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ ـ
وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ، عن أبي أيوب ، عن
سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها
أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة ، وأقرت الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى
مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ،
قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ
ولده ، قلت : فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال :