اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 186
عن الوليد بن صبيح ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال : إن كان الذي زوجها إياه
من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : إن
وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له ، وإن كان زوجها إياه
ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا ،
وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الامة
قلت : فان جاءت منه بولد؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.
ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري ، عن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب [١].
أقول : قوله : أولادها منه أحرار محمول
على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي [٢] ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد
شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة ، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما يأتي [٣].
[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته
عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له؟
قال : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان [١] أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله وكذا الذي قبله.