responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 186

عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الامة قلت : فان جاءت منه بولد؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب [١].

أقول : قوله : أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي [٢] ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة ، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما يأتي [٣].

[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له؟ قال : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان [١] أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله.


[١] التهذيب ٧ : ٤٢٢ | ١٦٩٠.

[٢] يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٥ | ٢.

[١] في المصدر : شاهد.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٤٩ | ١٤٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٢١٧ | ٧٨٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست