اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 185
[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن
ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن العبد ، هل يجوز طلاقه؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا
مملوكا لا يقدر على شيء )[١] وإن كانت
أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل
له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شيء؟ قال :
لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.
قال : الشيخ : يعني حتى تبين من الغلام
وتعتد وتصير في حكم المطلقة ، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧٦ ـ باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى
الحرية أو
غيرها ، وحكم المهر والولد
[ ٢٦٨٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ،
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٨
| ١٤٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٢١٦ | ٧٨٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من
أبواب مقدمات الطلاق.