responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 185

[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العبد ، هل يجوز طلاقه؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) [١] وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.

[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شيء؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.

قال : الشيخ : يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة ، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٧٦ ـ باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو

غيرها ، وحكم المهر والولد

[ ٢٦٨٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ،


٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٨ | ١٤٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٢١٦ | ٧٨٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ | ١٨٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٢١٥ | ٧٨٣.

[١] تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الابواب.

( ٢ ) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٤ | ١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٩ | ١٤٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٢١٦ | ٧٨٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست