responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 184

٦٦ ـ باب أن العبد اذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلا

باذن مولاه

[ ٢٦٨٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه ، أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال : نعم ، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه.

[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) [١] قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا باذن مولاه.

[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

أقول : حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى [١] ويأتي [٢].


الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٧ | ١٤٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٤ | ٧٨١.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٧ | ١٤٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٥ | ٧٨٢.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٧ | ١٤٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٦ | ٧٨٤.

[١] مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست