اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 184
٦٦ ـ باب أن العبد اذا تزوج بأمة مولاه لم يصح
طلاقه لها إلا
باذن مولاه
[ ٢٦٨٥٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال :
سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه ، أيكون ذلك
طلاقا من العبد؟ فقال : نعم ، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن
مواليه.
[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب
بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع
الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر
على شيء )[١] قال : لا
يقدر على طلاق ولا نكاح إلا باذن مولاه.
[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة
فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
أقول : حمله الشيخ على أمة غير مولاه
لما مضى [١]
ويأتي [٢].