responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 183

[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب : نعم ، إذا جعل إليه الطلاق.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] وفي الطلاق [٣] ، إن شاء الله.

٦٥ ـ باب أن الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة

قد علق تدبيرها على موت الزوج

[ ٢٦٨٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر [١] ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج ، قال : فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث [٣].


٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٤١ | ١٣٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ | ٧٥٠.

[١] تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٣ | ٧٦٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

[١] في المصدر : آخر.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٢ | ١٤٤٥.

[٣] يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست