responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 182

عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين ، أله أن ينزعها منه؟ قال : لا ، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.

[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر ، بيد من طلاقها؟ قال : بيد مولاها [١] ، وذلك لانه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك.

أقول : حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم [٢] ويأتي [٣] ، وجوز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي [٤].

[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : طلاق الامة بيعها.

[ ٢٦٨٥١ ] ٨ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ينكح أمته من رجل ، أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) [١] فليس للعبد شيء من الامر ، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.


٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ | ١٣٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ | ٧٤٦.

[١] في المصدر : مولاه.

[٢] تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٠ | ١٣٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ | ٧٤٧.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٠ | ١٣٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ | ٧٤٩.

[١] النحل ١٦ : ٧٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست