اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 182
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يزوج
أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين ، أله أن ينزعها منه؟ قال : لا ، إلا أن يبيعها
فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل كان له جارية
فزوجها من رجل آخر ، بيد من طلاقها؟ قال : بيد مولاها [١] ، وذلك لانه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك.
أقول : حمله الشيخ أيضا على البيع فان
البيع كالطلاق لما تقدم [٢]
ويأتي [٣] ، وجوز حمله
على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي [٤].
[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ ـ وعنه
، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : طلاق الامة بيعها.
[ ٢٦٨٥١ ] ٨ ـ وعنه
، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ينكح أمته من رجل ، أيفرق
بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول
: ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )[١]
فليس للعبد شيء من الامر ، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.