اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 181
[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل
والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن
طلاقه جائز.
[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال :
قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد ، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم ، هي
جاريته ينزعها متى شاء.
أقول : حمله الشيخ على أن له ذلك ، بأن
يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدم [١].
[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن
يفرق بينهما ، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.