responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 181

[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.

ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق [١].

[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد ، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم ، هي جاريته ينزعها متى شاء.

أقول : حمله الشيخ على أن له ذلك ، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدم [١].

[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.

أقول : تقدم الوجه في مثله [١].

[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي


٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ | ١٣٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٥ | ٧٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ | ١٣٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ | ٧٤٣.

[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ | ١٣٨٧.

[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ | ١٣٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست