responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 180

إليك ، قال : لا حاجة لي فيها ، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا ، قال : لقد أخبرني أنها ربيبة حجره ، قال : لا خير فيها فإنها قد أفسدت ، قال : لا علم لي بهذا ، قال : اعلم أنه كذا.

[ ٢٦٨٤٢ ] ٢ ـ وعن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال عليه‌السلام له : ما فعل فلان؟ قال : لا علم لي به ، قال : أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها ، قال : ولم؟ قال : لانك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ ، فسكت الرجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.

[ ٢٦٨٤٣ ] ٣ ـ أقول : وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى ، وأنه أرسل اليهم عليهم‌السلام بهدايا وجوار فزنى بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجواري.

وقد تقدم ما يدل على النهي عن نكاح الزانية [١].

٦٤ ـ باب أن زوج الامة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان

الطلاق بيده ، وكذا العبد اذا تزوج حرة فإن بيع

فللمشتري الفسخ

[ ٢٦٨٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يزوج أمته من حر ، قال : ليس له أن ينزعها.


٢ ـ الخرائج والجرائح : ١٦٠ باختلاف.

٣ ـ الخرائج والجرائح : ٧٩.

[١] تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ٨ من أبواب المتعة.

الباب ٦٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٧ | ١٣٨٠.

[١] في المصدر : علي بن إسماعيل الميثمي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست