٤ ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء
، وإن كان عنده
أربع زوجات بالدائم
[ ٢٦٤٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن المتعة ،
أهي من الاربع؟ فقال : لا.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
أحمد بن إسحاق ، مثله [١].
[ ٢٦٤٠٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : ذكرت
له المتعة ، أهي من الاربع؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات.
[ ٢٦٤٠٨ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين
قال : قلت : ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.
[ ٢٦٤٠٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد
، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
[٤] يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و
٣ و ٤ و ٦ و ١٢ من الباب ١٧ من أبواب النذر والعهد.