[ ٢٦٨٣٨ ] ٥ ـ وعن
محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : من
اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما.
[ ٢٦٨٣٩ ] ٦ ـ وفي
نسخة أخرى : من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه.
[ ٢٦٨٤٠ ] ٧ ـ محمد
بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن خلف بن حماد الكشي ، عن الحسن
بن طلحة المروزي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ : أن سلمان قال : سمعت
رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : أيما
رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها
، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره ، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال
وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول : ها خذه.
٦٣ ـ باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك
وتملكها وقبول هبتها
[ ٢٦٨٤١ ] ١ ـ سعيد
بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن الحسين بن أبي العلاء قال :
دخل على أبي عبدالله عليهالسلام
رجل من أهل خراسان فقال : إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها