responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 178

٦٢ ـ باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو

في كل أربعين يوما مرة

[ ٢٦٨٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالاثم عليه.

[ ٢٦٨٣٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.

[ ٢٦٨٣٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال علي عليه‌السلام : من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب ، مثله [١].

[ ٢٦٨٣٧ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان ، أنه قال ـ في حديث له طويل ـ : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين


الباب ٦٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٦ | ٤٢.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٦.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٥٩.

[١] قرب الاسناد : ٧٠.

٤ ـ الخصال : ٥٣٩ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست