responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 176

٦٠ ـ باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا ، وكراهة استيلادها

إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل

[ ٢٦٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل : قال : لا ، وقال : ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : فإن شاء وطأها [١].

[ ٢٦٨٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : قلت له : اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع ، فقال : سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.

[ ٢٦٨٣١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي.


الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ | ٤ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣١ ـ ١٣٢ | ٣٣٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] التهذيب ٨ : ٢٠٧ | ٧٣٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٦٠ | ١٨.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ | ٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست