اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 176
٦٠ ـ باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا ،
وكراهة استيلادها
إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل
[ ٢٦٨٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الخبيثة يتزوجها الرجل : قال : لا ، وقال : ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم
ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهماالسلام ، مثله ،
إلا أنه قال : فإن شاء وطأها [١].
[ ٢٦٨٣٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : اشتريت جارية من غير
رشدة فوقعت مني كل موقع ، فقال : سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما
فعل ليطيب الولد.
[ ٢٦٨٣١ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل
عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال : لا وإن تنزه عن
ذلك فهو أحب إلي.
الباب ٦٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣
| ٤ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣١ ـ ١٣٢ | ٣٣٨ ، وأورده في الحديث ٢ من
الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.