[ ٢٦٨٢٧ ] ٧ ـ علي
بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
، قال : سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك
الطهر فولدت له ، لمن الولد؟ قال : للذي هي عنده ، فليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥٩ ـ باب أن ولد الامة يلحق بالمولى اذا وطئها
مع الشرائط وإن
عزل عنها
[ ٢٦٨٢٨ ] ١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : جاء إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
رجل ، فقال : اني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال : على [١] الوكاء [٢] قد ينفلت ، فألحق به الولد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].