responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 174

عليه‌السلام : الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، مثله [١] كما أورده الكليني.

[ ٢٦٨٢٤ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٦٨٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك فقال لي : اقبلها.

[ ٢٦٨٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة جامعها ربها [١] ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى


[١] الفقيه ٣ : ٢٨٥ | ١٣٥٨.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٩١ | ٣.

[١] التهذيب ٨ : ١٦٩ | ٥٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٨ | ١٣١٦.

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ | ٦٣٨.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٨ | ١٢٨٠.

[١] في المصدر زيادة : في قبل طهرها.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست