responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 173

٥٨ ـ باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق

والزوج واشتبه حال الولد

[ ٢٦٨٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير.

[ ٢٦٨٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فانه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر [١] ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

[ ٢٦٨٢٣ ] ٣ ـ ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : قال أبو عبدالله


الباب ٥٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٩١ | ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩١ | ٢.

[١] في المصدر زيادة : فوقع عليها.

[٢] التهذيب ٨ : ١٦٨ | ٥٨٧ والاستبصار ٣ : ٣٦٧ | ١٣١٥.

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٦٩ | ٥٨٨ والاستبصار ٣ : ٣٦٨ | ١٣١٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست