اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 173
٥٨ ـ باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة
أو المعتق
والزوج واشتبه حال الولد
[ ٢٦٨٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة
أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها
الاخير.
[ ٢٦٨٢٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : بئس
ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فانه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها
الثاني من رجل آخر [١]
ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
[ ٢٦٨٢٣ ] ٣ ـ ورواه
أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
جعفر بن بشير ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : قال أبو
عبدالله