اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 171
٥٧ ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا
عليها في طهر واحد
حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة
[ ٢٦٨١٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا ، أقرع الوالي
بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن
اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له
ولدها بقيمته.
[ ٢٦٨١٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قضى علي عليهالسلام
في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ،
فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله
صلىاللهعليهوآله حتى بدت
نواجذه ، قال : وقال : ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليهالسلام.
[ ٢٦٨١٨ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد
الباب ٥٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٦٩
| ٥٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٨ | ١٣١٨ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١٣
من أبواب كيفية الحكم.