[ ٢٦٨١٤ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل من أصحابنا ، عن عبد الحميد
بن إسماعيل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج [١]
فحبلت فخشي أن لا يكون منه ، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية
ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، مثله [٢].
[ ٢٦٨١٥ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد
بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ، ما تقول
في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليهالسلام فقال : أتتهمها؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة
فلا ، قال : أيتهمها أهلك؟ قلت : أما شيء ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع أن لا
يلزمك الولد.