اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 165
عن الحسين بن علوان
، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام
أن رسول الله صلىاللهعليهوآله
قضى في بريرة بشيئين ، قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين
أعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله.
[ ٢٦٨٠٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان
قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : إن أحبت أن يكون
زوجها كان ذلك بصداق ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان [١].
٥٤ ـ باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق
فهما على
نكاحهما ، وليس لها الخيار ، وان من أعان زوجة
أبيه المكاتبة
بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم
[ ٢٦٨٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،