responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 165

عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في بريرة بشيئين ، قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٥٣ ـ باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا

[ ٢٦٨٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان [١].

٥٤ ـ باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على

نكاحهما ، وليس لها الخيار ، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة

بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم

[ ٢٦٨٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،


[١] يأتي في الباب ٥٣ من هذه الابواب.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٦ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٣٤٣ | ١٤٠٤.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٧ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست