responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 160

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العباس وعبيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه [١].

[ ٢٦٧٨٧ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٥١ ـ باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته

من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن

يبيعها عبدا مدركا

[ ٢٦٧٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.


[١] الفقيه ٣ : ٣٠٣ | ١٤٥٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ | ٢.

[١] التهذيب ٨ : ٢٠٥ | ٧٢٥.

[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من هذه الابواب.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب العتق.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٣ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست