responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 159

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، نحوه [٢].

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا ، نحوه [٣].

[ ٢٦٧٨٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة عن [١] إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان الاولان.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].

٥٠ ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه

تعين تجديد العقد ، وبطل العقد الاول

[ ٢٦٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا آخر.


[٢] الفقيه ٣ : ٣٥٢ | ١٦٨٧.

[٢] الارشاد : ١١٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ | ٣.

[١] في نسخة : وإسحاق ( بدل : عن ) « هامش المخطوط ».

[٢] التهذيب ٨ : ٢٠٥ | ٧٢٣.

[٣] يأتي في الباب ٥٠ من هذه الابواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست