اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 158
عن الحسين بن سعيد ،
عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا
عبدالله عليهالسلام يقول في رجل
زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ، ثم مات
الولد ، أترثه أمه؟ قال : نعم ، قلت : فاذا ورثته ، كيف تصنع وهو زوجها؟ قال :
تفارقه وليس له عليها سبيل [١].
[ ٢٦٧٨٣ ] ٢ ـ وعن
أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم ، لانه عبد
مملوك لا يقدر على شيء.
[ ٢٦٧٨٤ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث
ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول
الرجل : امرأتي ولا أطلقها ، وتقول المرأة : عبدي لا [١] يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير
المؤمنين ، إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما
حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا ، وإنه صار مملوكا لولدي الذي
ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثم ورثته ، هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها : هل
جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت
لرجمتك ، اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تبيعي ، وإن شئت أن ترقي ،
وإن شئت أن تعتقي.