responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 157

أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا بيعت الامة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي [١] قال : وإن بيع العبد ، فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم.

[ ٢٦٧٨١ ] ٢ ـ علي بن جعفر ( في كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشتري : أريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري ، وان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق ، قال : وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك؟ قال : الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٤٩ ـ باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما

بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها

[ ٢٦٧٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،


[١] في نسخة : ما رضي « هامش المخطوط ».

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ ـ ١٩٧ | ٤١٧ و ٤١٩.

[١] تقدم في الباب ٤٧ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٠٥ | ٧٢٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست