اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 157
أبي الصباح الكناني
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا بيعت الامة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرق بينهما ، وإن
شاء تركها معه ، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي [١] قال : وإن بيع العبد ، فان شاء مولاه
الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن
يفرق بينهما بعد ما سلم.
[ ٢٦٧٨١ ] ٢ ـ علي
بن جعفر ( في كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع
جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشتري : أريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على
الزوج؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده ، إن شاء فرق
بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها
المشتري ، وان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق
، قال : وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له
ذلك؟ قال : الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤٩ ـ باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو
ميراث أو نحوهما
بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها
[ ٢٦٧٨٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،