responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 153

٤٦ ـ باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له

بالملك ، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى

يشتري الباقي

[ ٢٦٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال : حرمت عليه.

[ ٢٦٧٧٠ ] ٢ ـ وبالاسناد عن سماعة ، مثله ، إلا أنه قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، مثله مع الزيادة إلا أنه قال : إلا أن يشتريها جميعا [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الامة المبعضة [٣] وغير ذلك [٤].


الباب ٤٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٩٩ | ٦٩٩ ، والفقيه ٣ : ٢٨٥ | ١٣٥٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ | ٦.

[١] التهذيب ٨ : ١٩٩ | ٦٩٩.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٨٥ | ١٣٥٥.

[٣] تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.

[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست