اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 151
وامرأته لرجل واحد ،
الحديث.
[ ٢٦٧٦٣ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن ابن اُذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا ، عن أبي جعفر وأبي
عبدالله عليهماالسلام ، أنهما
قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
أقول : حمله الشيخ على كون العبد والامة
ملك شخص واحد لما مضى [١]
ويأتي [٢].
[ ٢٦٧٦٤ ] ٨ ـ
وبإسناده عن ( علي بن الحسن الميثمي ) [١]
، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كانت للرجل أمة وزوجها
مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٢].
[ ٢٦٧٦٥ ] ٩ ـ
العياشي ( في تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : ( والمحصنات
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )[١] قال : هن
ذوات الازواج.