responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 151

وامرأته لرجل واحد ، الحديث.

[ ٢٦٧٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن اُذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، أنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.

أقول : حمله الشيخ على كون العبد والامة ملك شخص واحد لما مضى [١] ويأتي [٢].

[ ٢٦٧٦٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن ( علي بن الحسن الميثمي ) [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٢].

[ ٢٦٧٦٥ ] ٩ ـ العياشي ( في تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [١] قال : هن ذوات الازواج.


٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ | ١٣٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ | ٧٤٢.

[١] مضى في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

[٢] يأتي في الاحاديث الاتية من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٠ | ١٣٩١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ | ٧٤٨

[١] في المصدر : علي بن إسماعيل الميثمي.

[٢] الكافي ٦ : ١٦٩ | ٨.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٢ | ٨١.

[١] النساء ٤ : ٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست