responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 146

٤٣ ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه

يعطيها شيئا

[ ٢٦٧٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، كيف ينكح عبده أمته؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن.

[ ٢٦٧٤٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل ، كيف ينكح عبده أمته؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.

[ ٢٦٧٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال : نعم ، ولو مدا ، وقد رأيته يعطى الدراهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].


الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٤ | ١٣٥٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٤٥ | ١٤١٥.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٠ | ٢.

[١] التهذيب ٧ : ٣٤٦ | ١٤١٦.

[٢] تقدم في الباب ٤٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست