اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 142
الخياط [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : لم يحرم على الرجل
جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال : لان الابنة لا تنكح والابن
ينكح ، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في
عنق أبيه.
قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا وهو
صحيح ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وقد يجوز له أن
يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة
[٢] وغيرها [٣].
٤١ ـ باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها
رق ، وانه
يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان
كانت مدبرة ،
ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها
ولا هبته ولا عاريته
[ ٢٦٧٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما [١] لشريكه؟ قال : هو له حلال ، وأيهما مات
قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا