responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 142

الخياط [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال : لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.

قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة [٢] وغيرها [٣].

٤١ ـ باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق ، وانه

يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة ،

ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها

ولا هبته ولا عاريته

[ ٢٦٧٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما [١] لشريكه؟ قال : هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا


[١] في المصدر : الحناط.

[٢] تقدم في البابين ٧٨ و ٧٩ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف والصدقات.

[٣] تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٢ | ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

[١] في نسخة زيادة : فرجها « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست