اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 138
أقول : تقدم وجهه [١] ، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد
الابوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد [٢].
٣٨ ـ باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال
منها ما دون
الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك
والتوصل إلى
رضاه باللطف
[ ٢٦٧٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح
بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال : يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله
من ذلك في حل ولا يعود ، قال : قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : قد لقي
الله وهو زان خائن ، الحديث.
[ ٢٦٧٣٠ ] ٢ ـ
وبالاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل ينكح جارية
امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها
فتجعله في حل؟ قال : هذا غاصب ، فأين هو عن اللطف؟!
[ ٢٦٧٣١ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن