responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 138

أقول : تقدم وجهه [١] ، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد [٢].

٣٨ ـ باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون

الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى

رضاه باللطف

[ ٢٦٧٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال : يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود ، قال : قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : قد لقي الله وهو زان خائن ، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة ، مثله [١].

[ ٢٦٧٣٠ ] ٢ ـ وبالاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل؟ قال : هذا غاصب ، فأين هو عن اللطف؟!

[ ٢٦٧٣١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن


[١] تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

[٢] تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ | ٩ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا.

[١] الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧٠.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٠ ، والفقيه ٣ : ٣٠٣ | ١٤٥٣.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست