responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 137

بالقيمة مالم يقع الشرط بأنه حر.

وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور ، قال : ويحتمل أن يكون أراد : يضمّ إليه ولده بالثمن ، لانه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى [٤] ويأتي [٥] ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا [٦].

[ ٢٦٧٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطئها فولدت ولدا ، قال : يقوم الولد عليه بقيمته.

[ ٢٦٧٢٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال؟ قال : قد حلت له ، قلت : فانها ولدت ، قال : الولد له والام للمولى ، وإني لاحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.

[ ٢٦٧٢٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه ، أو حرة حللت جاريتها لاخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد؟ قال : يلحق بالحر من أبويه.


[٤] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

[٥] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

[٦] راجع المختلف : ٥٧٠ ، والسرائر : ٣١٣ ، والجوامع الفقهية ( الوسيلة ) : ٧٥٥.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٨ | ١٠٧٥ ، والاستبصار ٣ : ١٤٠ | ٥٠٤.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٧ | ١٠٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ | ٥٠١.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٧ | ١٠٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ | ٥٠٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست