اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 137
بالقيمة مالم يقع
الشرط بأنه حر.
وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط
المذكور ، قال : ويحتمل أن يكون أراد : يضمّ إليه ولده بالثمن ، لانه لا يجوز أن
يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى [٤]
ويأتي [٥] ، وقد
خالفهما جماعة من علمائنا [٦].
[ ٢٦٧٢٦ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ،
عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام
في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطئها فولدت ولدا ، قال : يقوم الولد
عليه بقيمته.
[ ٢٦٧٢٧ ] ٦ ـ وعنه
، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله
بن محمد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال؟ قال : قد حلت له ، قلت : فانها ولدت ، قال :
الولد له والام للمولى ، وإني لاحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.
[ ٢٦٧٢٨ ] ٧ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يحل جاريته لاخيه ، أو حرة حللت جاريتها لاخيها ، قال : يحل له من ذلك ما
أحل له ، قلت : فجاءت بولد؟ قال : يلحق بالحر من أبويه.