responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 136

عثمان ، عن الحسن [١] العطار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عارية الفرج؟ فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه ولد؟ فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.

[ ٢٦٧٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها ، قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.

[ ٢٦٧٢٥ ] ٤ ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن سليم الفراء ، مثله وزاد : قلت : فانه لم يأذن في ذلك ، قال : أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك.

ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه مع الزيادة [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله مع الزيادة [٣].

قال الصدوق : الحديثان متفقان ، وخبر زرارة قال : ليضم إليه ولده ، يعني


الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : الحسين « هامش المخطوط ».

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٦ | ١٠٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ | ٤٩٩.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ | ٥.

[١] الكافي ٥ : ٤٦٩ | ٦.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٤٧ | ١٠٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ | ٥٠٢ ، وفيهما : ابن ابي عمير ، عن سليمان ، عن حريز ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه‌السلام.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٩٠ | ١٣٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست