اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 134
محمد بن عبدالله بن
زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل يحل لاخيه فرج
جاريته؟ قال : هي له حلال ما أحل له منها.
[ ٢٦٧١٩ ] ٧ ـ وعنه
، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج
جاريته ، قال : نعم لا بأس به ، له ما أحل له منها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٦ ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما
دونه من
الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع
[ ٢٦٧٢٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن
عطية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، فان أحل له دون الفرج
لم يحل له غيره ، فان أحل له الفرج حل له جميعها.