responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 134

محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : هي له حلال ما أحل له منها.

[ ٢٦٧١٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ، قال : نعم لا بأس به ، له ما أحل له منها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].

٣٦ ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من

الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع

[ ٢٦٧٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره ، فان أحل له الفرج حل له جميعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٦٧٢١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي


٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٢ | ١٠٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ | ٤٨٧.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٥.

[١] التهذيب ٧ : ٢٤٥ | ١٠٦٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست