اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 131
أقول : ويأتي [١] أيضا في انكاح الانسان عبده أمته ما
ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية أو التقية أو الانكار ، وقد جوز الشيخ حمله
على ما لو أحل له جارية غير معينة لما تقدم [٢].
٣٤ ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية
من غير تحليل
[ ٢٦٧١١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن
أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام
ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل
الرجل الجارية لاخيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
[ ٢٦٧١٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحسن العطار قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن عارية
الفرج؟ قال : لا بأس ، الحديث.
أقول : حمله الشيخ على التجوز في إطلاق
لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك [١].