responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 131

أقول : ويأتي [١] أيضا في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية أو التقية أو الانكار ، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية غير معينة لما تقدم [٢].

٣٤ ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

[ ٢٦٧١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٦٧١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عارية الفرج؟ قال : لا بأس ، الحديث.

أقول : حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك [١].


[١] يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٢٤٤ | ١٠٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٠ | ٥٠٥.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٦ | ١٠٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤١ | ٥٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست