responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 130

دونه شيء أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها علي عليه‌السلام حدا وأمضى ذلك له.

أقول : وتقدم وجهه [١] وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣٣ ـ باب حكم تحليل الامة للعبد

[ ٢٦٧٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن فضيل مولى راشد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري ، فقال : ان كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال [١] ، فقال : ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.

[ ٢٦٧١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن الحسين أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : لا يحل له.


[١] تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

[٢] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٧ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ | ١٠٤٠ ، والاستبصار ٣ : ١٣٨ | ٤٩٦.

[١] في المصدر زيادة : فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ | ١٠٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ | ٤٩٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست