اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 130
دونه شيء أقرت أنها
وهبتها له ، فجلدها علي عليهالسلام
حدا وأمضى ذلك له.
أقول : وتقدم وجهه [١] وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٣ ـ باب حكم تحليل الامة للعبد
[ ٢٦٧٠٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن فضيل مولى
راشد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري ، فقال : ان كان يحل
لي أن أحل لك فهو لك حلال [١]
، فقال : ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ
منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال
فاشتر من مالك ما بدا لك.
[ ٢٦٧١٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن الحسين أخيه ، عن أبيه
علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام
، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال :
لا يحل له.