اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 128
٣٢ ـ باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى
لزوجها فتحل
له إلا أن يعلم أنها تمزح
[ ٢٦٧٠٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، أنه سأل الرضا عليهالسلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال :
ذلك له ، قال : فان خاف أن تكون تمزح ، قال : فان علم أنها تمزح فلا.
[ ٢٦٧٠٤ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن امرأة أحلت لابنها [١]
فرج جاريتها؟ قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها؟ قال : لا ، إنّما يحل له
ما أحلته له.
[ ٢٦٧٠٥ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن امرأة
أحلت لي جاريتها؟ فقال : ذاك لك ، قلت : فان كانت تمزح؟ فقال : وكيف لك بما في
قلبها ، فان علمت أنها تمزح فلا.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد
إلا أنه قال : أحلت لزوجها جاريتها [١].
الباب ٣٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٩
| ١٣٧٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد النكاح.