responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 128

٣٢ ـ باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل

له إلا أن يعلم أنها تمزح

[ ٢٦٧٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، أنه سأل الرضا عليه‌السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال : ذلك له ، قال : فان خاف أن تكون تمزح ، قال : فان علم أنها تمزح فلا.

[ ٢٦٧٠٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة أحلت لابنها [١] فرج جاريتها؟ قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها؟ قال : لا ، إنّما يحل له ما أحلته له.

[ ٢٦٧٠٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ فقال : ذاك لك ، قلت : فان كانت تمزح؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنها تمزح فلا.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : أحلت لزوجها جاريتها [١].


الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٩ | ١٣٧٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد النكاح.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٢ | ١٠٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ | ٤٨٩.

[١] في نسخة : لابيها « هامش المخطوط ».

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ | ٨.

[١] التهذيب ٧ : ٤٦٢ | ١٨٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست