responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 126

[ ٢٦٦٩٦ ] ٣ ـ وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس ، الحديث.

[ ٢٦٦٩٧ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لابأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦٩٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

[ ٢٦٦٩٩ ] ٦ ـ وعنه عن محمد بن عبدالله يعني ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : يا محمد ، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فاذا خرجت فارددها إلينا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : « وتصيب منها » في أكثر النسخ [١].

[ ٢٦٧٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن


٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ | ٦ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٧ | ١٠٧٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٢٤٤ | ١٠٦٣.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٤١ | ١٠٥٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ | ٤٨٦.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٢ | ١٠٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ | ٤٨٨.

[١] الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٤.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ | ١٠٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ | ٤٩٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست