اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 124
الحمل على أنه تزوج
الامة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا.
[ ٢٦٦٩٠ ] ١١ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم ، عن أبان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ، ثم
تزوجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق ، وإشاء لم يعتق.
[ ٢٦٦٩١ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن
مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له
فزوجها ، ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها.
قال الشيخ : هذا محمول على التقية أو
على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى
العبد.
[ ٢٦٦٩٢ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل زوج
أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها
من رجل آخر ، ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلا للاول وهو في الآخر
بالخيار ، إن شاء أعتق ، وإن شاء أمسك.