اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 123
سئل [١] عن المملوك يتزوج الحرة ، ما حال الولد؟
فقال : حر ، قلت : والحر يتزوج المملوكة؟ قال : يلحق الولد بالحرية حيث كانت ، إن كانت
الام حرة أعتق بأمه ، وإن كان الاب حرا اعتق بأبيه.
[ ٢٦٦٨٧ ] ٨ ـ وعنه
عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن
جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الحر يتزوج الامة أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان
أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا كان أو أما.
[ ٢٦٦٨٨ ] ٩ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن
المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في مملوك تزوج حرة ، قال : الولد للحرة
، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للاب.
[ ٢٦٦٨٩ ] ١٠ ـ وعنه
، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : لو أن
رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرين ، كما لو أن
رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
قال الشيخ : هذا وإن لم يكن فيه ذكر
الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه ، فلا وجه لهذا إلا الشرط.
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط
عموما [١] ، لكن هذا
يحتمل