responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 121

المتعة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣٠ ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر ، وحكم

اشتراط الرقية

[ ٢٦٦٨٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل [١] يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ،؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر.

[ ٢٦٦٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة؟ قال : يلحق الولد بأمه.

[ ٢٦٦٨٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا ، في الولد من الحر والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما.


[٢] تقدم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب المتعة.

[٣] يأتي في الباب ٣٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣٥ وفي الابواب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠ وفي الباب ٧٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩١ | ١٣٨١.

[١] في المصدر زيادة : الحر.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩١ | ١٣٨٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩٣ | ٦.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٥ | ١٣٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٢ | ٧٣١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست