٣٠ ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو
حر ، وحكم
اشتراط الرقية
[ ٢٦٦٨٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن الرجل [١]
يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ،؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان
أحد والديه حرا فالولد حر.
[ ٢٦٦٨١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة؟ قال
: يلحق الولد بأمه.
[ ٢٦٦٨٢ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.
[ ٢٦٦٨٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل
وابن بكير جميعا ، في الولد من الحر والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما.