اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 119
٢٨ ـ باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن
مولاه
[ ٢٦٦٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري [١] ، ( عن الحسين بن أبي عبدالله ، عن ابن
أبي المغيرة ) [٢]
، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام
فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه
الذي دبره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد
وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبر العبد؟ قال : لانه لما أبق هدم تدبيره ورجع
رقا.
أقول : ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا
كانت الام حرة أو الاب [٣]
، والله أعلم.
٢٩ ـ باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها ،
وحكم أمة المرأة
[ ٢٦٦٧٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: يتزوج الرجل بالامة
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٣
| ١٤٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.