responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 119

٢٨ ـ باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه

[ ٢٦٦٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري [١] ، ( عن الحسين بن أبي عبدالله ، عن ابن أبي المغيرة ) [٢] ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبر العبد؟ قال : لانه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.

أقول : ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الاب [٣] ، والله أعلم.

٢٩ ـ باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها ،

وحكم أمة المرأة

[ ٢٦٦٧٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يتزوج الرجل بالامة


الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٣ | ١٤٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

[١] في المصدر زيادة : عن أحمد بن إدريس.

[٢] في المصدر : عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.

[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٦١ ، والتهذيب ٧ : ٣٤٨ | ١٤٢٤ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٤ | ٩١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست