responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 117

٢٦ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد

علمه كافيا في الاجازة ، واذا أعتق قبل الفسخ فهو

على نكاحه الاول

[ ٢٦٦٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم ، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني ولم يغيروا [١] علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، اثبت على نكاحك الاول.

[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث المكاتب ـ قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فان المكاتب عتق ، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، مثله [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢] وكذا الذي قبله.


الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٠٤ | ٧١٩.

[١] في المصدر : يعيروا.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

[١] الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧١.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٧٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست