اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 117
٢٦ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان
سكوته بعد
علمه كافيا في الاجازة ، واذا أعتق قبل الفسخ
فهو
على نكاحه الاول
[ ٢٦٦٧١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن
وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله عليهالسلام
فقال : اني كنت مملوكا لقوم ، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد
ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت
مملوك لهم؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني ولم يغيروا [١] علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد
علمهم إقرار منهم ، اثبت على نكاحك الاول.
[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث المكاتب ـ قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام
ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، فقال : إذا صمت
حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فان المكاتب عتق ، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على
النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.