responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 116

[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ ـ ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام مثله ، وزاد فيه : وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة ، وحديث السكوني على علمها بالحال.

٢٥ ـ باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان

للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

[ ٢٦٦٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك ، أله أن يفرق بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


٤ ـ الكافي ٥ : ٥١٤ | ٥ ، والفقيه ٣ : ٢٧٨ | ١٣٢١ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٢ | ١٤٣٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات.

[١] يأتي في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٧ | ٧٣٢.

[١] الفقيه ٣ : ٢٨٩ | ١٣٧٤.

[٢] تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست